إذا انتشر الفيروس بين جماعات كثيرة من الناس - لا قدَّر الله تعالى-، وبلغ الفيروس حدَّ الوباء، وأن التجمعات البشرية سبب أكيد للعدوى به، فيجوز منعُ الجُمع والجماعات وسائر التَّجمعات، وعلى الناس أن يلتزموا بالصلاة في بيوتهم حتى يزول البلاء.
ويستدل على ذلك بما يأتي:
• قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: من الآية 59].
• قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: من الآية 29].
• قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: من الآية 195].
• قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [البخاري].
• عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم).
فلما رخصَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة في البيوت بسبب أذى البرد والريح والمطر، وأذى الوباء أشد وأظهر.
• القاعدة الفقهية التي يذكرها الفقهاء في باب صلاة الاستسقاء وهي (أن أمر الحاكم يُصَيِّر الجائزات واجبة).
مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.
ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرزقنا الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يشفي المرضى ويعافيهم، وأن يصرف عنا السوء والأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.